السيد حسن القبانچي

168

مسند الإمام علي ( ع )

6768 / 2 - محمّد بن الحسن ، روى الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئاً ما دام حيّاً فإنّه لورثته إذا تُوفي ( 1 ) .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 143 ; الاستبصار 4 : 105 ; وسائل الشيعة 13 : 332 .